المؤتمر الوطني العام يعدل قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات الجنائية العسكرية
ليبيا
الثلاثاء، 23 أبريل 2013  13:23:02
 
 
المؤتمر الوطني العام

أقر المؤتمر الوطني العام تعديلا على قانوني العقوبات العسكرية، والإجراءات الجنائية العسكرية.

وعدلت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2013 - الذي أصدره المؤتمر في اجتماعه العادي الـ(80) - نص المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية ، بحيث يكون الأشخاص الخاضعون لهذا القانون والذين تسري أحكامه عليهم، هم العسكريون النظاميون الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ( 40 ) لسنة 1974 ، والأسرى العسكريون النظاميون.

كما عدل القانون في مادته الثانية، نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، بحيث يكون نصها" تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون له ".

ونصت المادة الثالثة من هذا القانون، على إحالة الوقائع والدعاوى التي يسرى بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.

وبحكم المادة الرابعة من القانون، ستختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المتهمين مع مدني.

وألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن ينشر حسب المادة السادسة في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

 
 
الرئيسية
موقع فناة ليبيا الوطنبة